قضت المحكمة الكبرى الإدارية بعدم سماع دعوى لإلزام التأمينات إضافة عامين إلى مدة خدمة سيدة وذلك للتقادم، حيث رفعت المدعية دعواها تطالب بتسجيل الفترة من 2001 حتى 2003 مدعية عملها خلال تلك الفترة في إحدى الجهات الخاصة، حيث أشارت المحكمة إلى ان دعوى الحقوق الشخصية تسقط بقوة القانون بالتقادم بمرور 15 عاما، موضحة أن المدعية رفعت دعواها بعد فوات ما يقرب من 19 عاما.
وكانت المدعية قد طلبت في دعواها الحكم بالزام الهيئة العامة للتأمينات بالتأمين عليها عن السنوات ما بين ???? حتى سنة 2003 وأشارت إلى أنها التحقت بالعمل لدى احدى الجهات الخاصة خلال تلك الفترة ولم يتم التأمين عليها وتسجيلها لدى المدعى عليها (الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي) كمؤمن عليه، وقد تقدمت المدعية الى المدعى عليها بطلب للتأمين عليها عن فترة عملها الا انها رفضت ذلك لعدم كفاية الاوراق المقدمة منها لإثبات علاقة العمل خلال الفترة المطلوب تسجيلها عنها، حيث باشرت المحكمة نظر الدعوى وحضر مجلس الدولة ممثلا عن المدعي عليها وطلب الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة المقررة قانونا، وطلب احتياطيا رفض الدعوى لانتفاء سندها القانوني. وقالت المحكمة إن المقرر وفقا لأحكام المـــادة (365) من القانون المدني أنه لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في القانون حيت تنقطع تلك المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية لو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة، كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التـنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أو إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا أو ضمنيا. وأشارت إلى أن المدعية قد أقامت دعواها بطلب إثبات التأمين عليها وتسجيلها لدى المدعى عليها عن فترة عملها خلال الفترة من 2001 حتى 2003، إذ لم تبادر المدعية للمطالبة بإثبات علاقة العمل القائمة بينها وبين جهة العمل خلال الفترة وتسجيل تلك المدة في سجلات المدعى عليها ضمن مدة التأمين الخاصة بها إلا بتاريخ إقامة الدعوى في عام 2022 أي بعد فوات مدة تناهز 19 سنة، ولم تقدم المدعية وهي المكلفة بإثبات دعواها خضوع المؤسسة المدعى عليها الثانية للتطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي بحسب قرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية المتعاقبة بشأن مراحل التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي والتي كان اخرها القرار رقم (1) لسنة 2004 (تأمينات) بشأن التطبيق الفعلي لقانون التأمين الاجتماعي في مرحلتيه الخامسة والسادسة (الأخيرة) في الاول من يونيو 2005 وذلك حتى يتسنى للمدعي التمسك بإلزامية التأمين عليه بقوة القانون خلال فترة المطالبة.
كما أشارت إلى خلو أوراق الدعوى مما يفيد قيام المدعية بثمة مطالبة قضائية تقطع مدة عدم سماع الدعوى خلال الـ19 عاما، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم سماع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة عن الفترة محل الدعوى وحيث انه عن الرسوم والمصاريف فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه الثاني عملا بالمادتين 192 و197 من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن على النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعية رسوم الدعوى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك