تنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة على ان تختص لجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بالنظر والبت في تسوية المشاريع المحالة، وتنظر فيها على وجه الاستعجال، ولها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر أو تسويتها، ولها على الأخص ما يلي:
1- إجراء التحقيق المالي والإداري والفني بشأن المشروع، ولها أن تُعيّن من يقوم بذلك.
2- إحالة الموضوع إلى النيابة العامة في حالة وجود شبهة جنائية، ولا يوقف ذلك إجراءات سير اللجنة في تسوية المشروع.
3- اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة.
4- سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومدققي الحسابات.
5- طلب كافة البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع اللازمة للبت في الموضوع.
وتبت اللجنة في المصروفات الادارية اللازمة لتسوية الموضوع.
كما تنص المادة السابعة على ان للجنة في سبيل تسوية المشروع بالطرق الودية اتباع الآتي:
1- منح المطور مدة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً لتقديم مقترح لتسوية مشروعه، وللجنة قبول المقترح أو طلب تعديله في ضوء ملاحظاتها أو رفضه لكون المقترح المقدم من المطور يصعب تطبيقه أو لأي سبب آخر.
2- في حالة قبول اللجنة للمقترح المقدم من المطور طبقاً للبند (1) من هذه المادة، تمنحه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتمكينه من الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه تسوية المشروع مع غالبية الأطراف الذين لهم حق في المشروع، ويجوز للجنة تمديد تلك المدة بحد أقصى ثلاثة أشهر أخرى، وإذا تم التوصل إلى اتفاق يتم تدوين ذلك بمحضر يصبح ملزماً لكافة أطرافه بعد تصديق اللجنة عليه.
3- إذا تبين للجنة أن هناك بعض الإجراءات اللازم اتخاذها من قبل أيّ من الجهات الحكومية تساهم في تسوية المشروع العقاري المتعثر، ترفع توصياتها بذلك إلى الجهة لاتخاذ ما يلزم.
4- تُشرف اللجنة في جميع الأحوال، على تنفيذ الاتفاق بنفسها أو من خلال من تعينه لذلك.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك